السيد عبد الأعلى السبزواري
27
جامع الأحكام الشرعية
ثم النصف الأيمن من البدن ، ثم النصف الأيسر ، فيحصل حينئذ غسل تمام الجسم ويكفي مسمّى الغسل ، وله أن يغسل أسفل كل عضو قبل أعلاه ، وهو أفضل من الثاني . ثانيتهما : تغطية جميع البدن دفعة في الماء ( كالنهر ) بنحو يصل الماء إلى جميع البدن يخلل شعره ويرفع قدمه عن الأرض فيتحقق الغسل . ( مسألة 61 ) : لا يجب التتابع في الغسل الترتيبي فيجوز له أن يغسل رأسه في زمان وبعد مدّة يغسل باقي أعضائه . واجبات الغسل : وهي ستة : ( الأول ) : النية ، وهي القصد إلى الغسل تقربا إلى اللّه تعالى . ( الثاني ) : إطلاق الماء وطهارته ، فلا يصح الغسل بالماء المضاف أو المتنجس . ( الثالث ) : إباحة الماء والمكان والمصب ، فلا يصح الغسل بالماء المغصوب أو في المكان المغصوب أو إذا جرى ماء الغسل في المكان المغصوب . ( الرابع ) : عدم المانع من استعمال الماء للغسل لمرض أو عطش وإلا يتيمم . ( الخامس ) : سعة الوقت ، فلو كان الغسل يوجب وقوع بعض الصلاة خارج الوقت عدل إلى التيمم . ( والسادس ) : المباشرة على تفصيل تقدم في الوضوء . ( مسألة 62 ) : يعتبر في الغسل الترتيبي طهارة كل عضو قبل غسله . ( مسألة 63 ) : الغسل بجميع أقسامه من العبادات فيعتبر فيه الإخلاص فلو ضم إليه الرياء بطل .